سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
273
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عقد باطلست بخلاف عقد دائم كه با عدم ذكر مهر باطل نميشود چنانچه شرحش بطور تفصيل و مبسوط گذشت . قوله : و ايجابه كالدائم : ضمير در [ ايجابه ] بنكاح متعه راجع است . قوله : و لا اشكال هنا : مشار اليه [ هنا ] نكاح متعه مىباشد قوله : و قبوله كذلك : ضمير در [ قبوله ] بنكاح متعه راجع بوده و مشار اليه [ كذلك ] نكاح دائم است . قوله : و يزيد هنا : مشار اليه [ هنا ] نكاح متعه مىباشد . قوله : المحروس : يعنى المحفوظ . قوله : المضبوط كذلك : مشار اليه [ كذلك ] المحروس عن الزيادة و النقصان است . قوله : مع المشاهدة الخ : قيد است براى هرسه يعنى كيلى و وزنى و عددى . قوله : و لو اخل به بطل العقد : ضمير در [ به ] بذكر مهر راجع است . متن : و حكمه كالدائم في جميع ما سلف من الأحكام شرطا و ولاية ، و تحريما بنوعيه إلا ما استثني من أن المتعة لا تنحصر في عدد و نصاب ، و من أنها تصح بالكتابية ابتداء . احكام نكاح متعه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم نكاح متعه در تمام آنچه گذشت مانند نكاح دائم